السيد أحمد الموسوي الروضاتي
415
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فشد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أنها وقعت كلها على بدنه فقد بر في يمينه * إذا قال ليضربن عبده مائة مرة فلا يعتد إلا بضربة واحدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 243 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط أو قال مائة فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ فضربه به دفعة واحدة ، أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة ففيه ثلث مسائل إن علم أنه ما وصل بعضها إلى بدنه لم يبر في يمينه ، وإن علم أنها وقعت كلها على بدنه فقد بر في يمينه عندنا ، وقال بعضهم لا يعتد له إلا بواحدة . وأما إذا قال ليضربنه مائة مرة فلا يعتد إلا بضربة واحدة بلا خلاف . . . المبسوط ج 6 / كتاب النذر * إذا نذر لله ووجد شرط نذره لزمه الوفاء به وإن خالفه لزمته كفارة النذر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 246 ، 247 : كتاب النذر : النذر ضربان نذر تبرر وطاعة ، ونذر لجاج وغضب ، فالتبرر أن يعلقه بإسداء نعمة أو دفع بلية ونقمة ، فإسداء النعمة أن يقول إن رزقني اللّه ولدا أو عبدا فمالي صدقة ، وإن رزقني الحج فعلى صوم شهر ، ودفع النقمة قوله إن شفى اللّه مريضي أو خلصني من هذا الكرب ، أو دفع عنى شر هذا الظالم فعلي صدقة مالي أو صوم شهر . فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به بلا خلاف ، لقوله عليه السّلام من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ، غير أنا نراعي أن نقول ذلك بلفظ ( للّه علي كذا ) لان ما عدا ذلك لا ينعقد به نذر ، ولا بخلفه كفارة . . . فإذا وجد شرط نذره فما الذي يلزمه ؟ اختلف الناس فيها على ستة مذاهب ذكرناها في الخلاف فعندنا أنه متى قال ذلك بلفظ ( للّه علي ) فإنه يلزمه الوفاء به ، وإن خالفه لزمته كفارة النذر على ما نبينه . . . * إذا علق نذره بصدقة مال كقوله لله علي أن أتصدق بمالي أو بعبادة كقوله فعلي ألف ركعة أو لله علي حجة لزمه الوفاء به وإن خالفه لزمته كفارة النذر * إذا علق نذره بالطلاق والعتق فلا يقعان وإن حصل الشرط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 247 : كتاب النذر : فإذا تقرر ذلك لم يخل ما تعلقه به من ثلاثة أحوال إما أن يعلقه بصدقة مال ، أو عبادة غير الحج أو بالعتق والطلاق ، أو بالحج ، فان علقه بصدقة مال كقوله للّه علي أن أتصدق بمالي ، أو بعبادة غير الحج كقوله فعلي ألف ركعة أو صوم شهر فهو بالخيار عندهم بين الوفاء وبين كفارة يمين ، وعندنا يلزمه الوفاء به ، فان خالفه لزمته كفارة النذر على ما سنبينه ، وإن علقه بالطلاق والعتق فعندنا لا يقعان ، وإن حصل الشرط وعندهم يقع .